سوريا

المرسوم 68 لعام 2026 القاضي بزيادة الأجور لفئة معينة من الموظفين في سوريا

أصدر الرئيس السوري اليوم الجمعة (20 آذار) المرسوم رقم (68) لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004. 

ويصادف اليوم الجمعة 20 آذار موعد اول ايام عيد الفطر في سوريا للعام الهجري 1447 الموافق 2026 ميلادي.

الجهات العاملة المشمولة بالمرسوم 68

الجهات العامة تشمل كل من (وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سورية المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، هيئة الطاقة الذرية).

وكان الرئيس السوري أصدر المرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره، للعاملين في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك.

نص المرسوم 68 لعام 2026

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

المادة (1):

تُطبّق لائحة زيادة نوعية مرفقة بهذا المرسوم على رواتب وأجور العاملين في الجهات العامة الآتية، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /2004/:

أ- وزارة الصحة.

ب- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ج- وزارة التربية والتعليم.

د- وزارة الأوقاف.

ه- مصرف سورية المركزي.

و- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

ز- الجهاز المركزي للرقابة المالية.

ح- هيئة الطاقة الذرية.

المادة (2):

يدخل في شمول المادة الأولى المسميات الوظيفية المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم جميعها.

المادة (3):

يتقاضى العاملون في الشأن الصحي ووزارة التربية والتعليم المستفيدون من الزيادات المذكورة بالمادة (1) بالمناطق النائية وشبه النائية تعويضاً يُحدّد بالتعليمات التنفيذية.

المادة (4):

يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى