سوريا

المرسوم 68 لعام 2026 القاضي بزيادة الأجور لفئة معينة من الموظفين في سوريا

أصدر الرئيس السوري اليوم الجمعة (20 آذار) المرسوم رقم (68) لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004. 

ويصادف اليوم الجمعة 20 آذار موعد اول ايام عيد الفطر في سوريا للعام الهجري 1447 الموافق 2026 ميلادي.

الجهات العاملة المشمولة بالمرسوم 68

الجهات العامة تشمل كل من (وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سورية المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، هيئة الطاقة الذرية).

وكان الرئيس السوري أصدر المرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره، للعاملين في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك.

التعليمات التنفيذية لمرسوم ‏الزيادة النوعية ‏على الرواتب

أصدرت وزارة المالية االتعليمات التنفيذية المتعلقة ‌‏بالمرسوم رقم 68 الذي وقعه رئيس الجمهورية أحمد الشرع، ‏بشأن ‏الزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في عدد من ‏الجهات ‏العامة‎.

‎- أوضحت الوزارة أن الجهات العامة التي شملتها الزيادات النوعية ‌‏هي وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية ‌‏والتعليم، والأوقاف، وهيئة الطاقة الذرية، إضافة إلى العاملين في ‌‏مصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ‌‏والجهاز المركزي للرقابة المالية‎.

– بينت الوزارة أنه من المستهدف صرف هذه الزيادات النوعية، بما ‌‏في ذلك الزيادة العامة بنسبة 50% لغير المستفيدين من ‌‏الزيادات النوعية، مع صرف رواتب الشهر الجاري‎.

– في بعض الحالات وحرصاً على عدم التأخر في الصرف، يمكن ‌‏صرف الراتب القديم قبل العيد والزيادة بعد العيد مباشرة.

– دعت الوزارة جميع الوزارات والهيئات والجهات إلى التعاون في ‌‏رفع القوائم والجداول اللازمة، بما يُمكّن من إنجاز عملية الصرف ‌‏بدون تأخير‎.

– نصت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية أن المرسوم رقم /68/ ‌‏الموافق لـ 18-3-2026، يشمل ‏رواتب وأجور العاملين حسب ‏المسميات الوظيفية المذكورة في ‏اللوائح المرفقة بهذه التعليمات في ‏كل من وزارات ( الصحة – ‏التعليم العالي والبحث العلمي – التربية ‏والتعليم – الأوقاف – ‏مصرف سوريا المركزي – الهيئة المركزية ‏للرقابة والتفتيش – ‏الجهاز المركزي للرقابة المالية – هيئة الطاقة ‏الذرية، والجهات ‏التابعة والمرتبطة بهم).

– وفقاً للمادة الثانية من التعليمات التنفيذية، يُمنح الأجر الشهري ‌‏والتعويض للعاملين المستفيدين من أحكام المرسوم وفق لائحة ‌‏الزيادة النوعية المرفقة.

– نصت المادة الثالثة على منح العاملين في المناطق النائية في كل ‌‏من وزارات الصحة والتربية والتعليم تعويضاً إضافياً بنسبة 15 في ‌‏المئة من الأجر الشهري المقطوع‎.

– منح العاملون في المناطق شبه النائية وفقاً للمادة الرابعة في ‌‏كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم تعويضاً بنسبة 10% من الأجر الشهري المقطوع.

– منحت المادة الخامسة تعويض ‌‏التوصيف الإشعاعي لمستحقيه في هيئة الطاقة الذرية وفق المبالغ ‌‏المقطوعة المدرجة في اللائحة المرفقة‎.

-المكلف بالتدريس بالساعات الإضافية (الفئة الأولى والثانية) ‏من ‏خارج الملاك في كل المدارس، التعليم الأساسي والمدارس ‏الثانوية ‏والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني ‏ومن يقابله ‏من داخل الملاك، فقد منح وفقاً للمادة السادسة أجراً عن ‏حصة ‏التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفق الآتي: ( ‏نصاب ‏التدريس × 4.2 = عدد الساعات ـ الراتب المقطوع ÷ عدد ‌‏الساعات = أجر الساعة التدريسية الواحدة)‌‌‎.

– نصت المادة السابعة على أن يستمر منح تعويضات لجان ‌‏الامتحانات العامة وفق أحكام المرسوم رقم 341 لعام 2021 بعد ‌‏مضاعفته خمس مرات وتحويل معادلته إلى الليرة السورية الجديدة ‌‏ولجان التعليم الخاص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام ‌‏‌‏2004 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ولجان تعادل الشهادات وفق ‌‏القانون رقم 17 لعام 2021‌‌‎.

-بالنسبة لكل مسمى وظيفي غير مدرج في اللوائح المرفقة يطبق ‌‏عليه أحكام المرسوم (67) لعام 2026 وتعليماته التنفيذية، وذلك ‌‏وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من التعليمات التنفيذية‎.

– يستثنى العاملون في حكومة الإنقاذ سابقاً والعاملون في تربية إدلب ‌‏وشمال حلب من جميع الحسميات والاشتراكات المطبقة على ‌‏العاملين المشمولين بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم (50) ‌‏وتعديلاته، لحين صدور تعليمات جديدة من رئاسة الجمهورية، ‌‏بحسب المادة التاسعة‎.

-ألغت المادة العاشرة كل التعويضات التي كانت سارية ‏للفئات ‏المشمولة بالزيادة النوعية، قبل صدور هذا المرسوم، أبقت ‏المادة ‏الحادية عشرة على جميع تعويضات النقل والانتقال الممنوحة ‏وفق ‏القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على أساس الأجور النافذة ‏بتاريخ ‌‏17 / 3 / 2026‌‌‎.

– تطبق اللائحة المرفقة بالمرسوم والخاصة بوزارة التربية والتعليم ‌‏على المسميات الوظيفية المقابلة في وزارة الصحة وفقاً للمادة 12، ‌‏كما تحدد المناطق النائية وشبه النائية بقرار من الأمانة العامة ‌‏لرئاسة الجمهورية، بموجب ما نصت عليه المادة 13‌‌‎.

– أكدت المادة 14 على أن يتم التنسيق بين وزير المالية والسادة ‌‏الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين عند إجراء أي تعديل على ‌‏المسميات الوظيفية، أو إحداث أي مسمى وظيفي جديد وله أثر ‌‏مالي.

– نصت المادة 15 على أنه عند تغير الصفة الوظيفية ‏للموظف ينال ‏التعويض حسب المسمى الوظيفي الجديد، اعتباراً من ‏بداية الشهر ‏الذي يلي تاريخ صدور القرار.

-أكدت المادة 16 على أن يتم صرف الرواتب والتعويضات ‌‏المذكورة في هذا المرسوم بالليرة السورية الجديدة، وتنشر هذه ‌‏التعليمات بالجريدة الرسمية وتصرف مع صرف الرواتب المقررة ‌‏خلال الأسبوع الأخير لشهر أيار الجاري 2026، وفقاً للمادة 17 ‌‏من التعليمات التنفيذية.

نص المرسوم 68 لعام 2026

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

المادة (1):

تُطبّق لائحة زيادة نوعية مرفقة بهذا المرسوم على رواتب وأجور العاملين في الجهات العامة الآتية، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /2004/:

أ- وزارة الصحة.

ب- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ج- وزارة التربية والتعليم.

د- وزارة الأوقاف.

ه- مصرف سورية المركزي.

و- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

ز- الجهاز المركزي للرقابة المالية.

ح- هيئة الطاقة الذرية.

المادة (2):

يدخل في شمول المادة الأولى المسميات الوظيفية المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم جميعها.

المادة (3):

يتقاضى العاملون في الشأن الصحي ووزارة التربية والتعليم المستفيدون من الزيادات المذكورة بالمادة (1) بالمناطق النائية وشبه النائية تعويضاً يُحدّد بالتعليمات التنفيذية.

المادة (4):

يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى